responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 658
الفصل الرابع في الترجيح بين الأسباب إذا اجتمع المباشر والسبب ضمن المباشر كالدافع مع الحافر، والممسك مع الذابح، وواضع الحجر في الكفة مع جاذب المنجنيق.
ولو جهل المباشر حال السبب ضمن السبب، كمن غطى بئرا حفرها في غير ملكه [1] فدفع غيره ثالثا ولم يعلم ضمن الحافر. وكذا لو فر من مخوف فوقع في بئر لا يعلمها.
ولو حفر في ملك نفسه وسترها ودعا غيره فالأقرب الضمان، لأن المباشرة يسقط أثرها مع الغرور.
ولو اجتمع سببان مختلفان قدم الأول منهما في الضمان. فلو حفر بئرا في طريق مسلوك ونصب آخر حجرا فتعثر به إنسان فوقع في البئر فمات ضمن واضع الحجر.
ولو نصب سكينا في بئر محفورة فتردى إنسان فمات بالسكين فالضمان على الحافر.
هذا كله إذا تساويا في العدوان. ولو اختص أحدهما به اختص بالضمان.
أما لو سقط الحجر بالسيل على طرف البئر ففي ضمان الحافر إشكال.
ولو حفر بئرا قريب العمق فعمقها غيره فالضمان على الأول، أو يشتركان إشكال.
ولو تعثر بحجر في الطريق فالضمان على واضعه. ولو تعثر بقاعد فالضمان على القاعد.
ولو تعثر بواقف فضمان الواقف على الماشي، لأن الوقوف من مرافق المشي، والماشي هدر. ويحتمل مساواة القعود.
ولو تردى في بئر فسقط عليه آخر فضمانهما على الحافر. وهل لورثة الأول الرجوع على عاقلة الثاني بنصف الدية حتى يرجعوا به على الحافر؟ إشكال.


[1] في المطبوع: " ملك غيره ".


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 658
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست