responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 659
ولو زلق على طرف البئر فتعلق بآخر وجذبه وتعلق الآخر بثالث ووقع بعضهم على بعض وماتوا: فالأول مات من ثلاثة أسباب: بصدمة البئر، وثقل الثاني والثالث، فسقط ما قابل فعله وهو ثلث الدية، ويبقى على الحافر ثلث، وعلى الثاني ثلث، فإنه جذب الثالث. والثاني هلك بسببين هو متسبب إلى أحدهما، فهدر نصفه ونصف ديته على الأول لأنه جذبه. وأما الثالث: فكل ديته على الثاني.
ولو جذب إنسان آخر إلى بئر فوقع المجذوب فمات الجاذب بوقوعه عليه فالجاذب هدر، ويضمن المجذوب لو مات، لاستقلاله بإتلافه. ولو ماتا فالأول هدر، وعليه دية الثاني في ماله.
ولو جذب الثاني ثالثا فماتوا بوقوع كل منهم على صاحبه فالأول مات بفعله وفعل الثاني، فيسقط نصف ديته، ويضمن الثاني النصف. والثاني مات بجذبه الثالث عليه وجذب الأول، فيضمن الأول النصف، ولا ضمان على الثالث، وللثالث الدية. فإن رجحنا المباشرة فديته على الثاني، وإن شركنا بين القابض والجاذب فالدية على الأول، والثاني نصفين.
ولو جذب الثالث رابعا فمات بعض على بعض فللأول ثلثا الدية، لأنه مات بجذبه الثاني عليه، وبجذب الثاني الثالث عليه، وبجذب الثالث الرابع، فيسقط ما قابل فعله، ويبقى الثلثان على الثاني والثالث، ولا ضمان على الرابع.
وحفر الحافر سبب، والسبب لا يعتبر مع المباشرة، وكذلك جذب الأول سبب في جذب الثالث والرابع، وجذب الثاني الثالث وجذب الثالث الرابع مباشرة، فلا يعتبر معها السبب، فصار التلف حاصلا بفعل الأول والثاني والثالث، وللثاني ثلث الدية [1] أيضا، لأنه مات بجذب الأول، وبجذبه الثالث، وبجذب الثالث الرابع عليه، فيسقط ما قابل فعله. ويجب الثلثان على الأول والثالث، وللثالث ثلثا الدية أيضا، لأنه مات بجذبه الرابع، وبجذب الثاني والأول له. أما الرابع فليس عليه شئ، وله الدية كاملة. فإن رجحنا المباشرة فديته عليه، وإن شركنا في الضمان فالدية


[1] في (ش 132، ص): " ثلثا الدية ".


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 659
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست