responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 657
ويجب حفظ الدابة الصائلة كالبعير المغتلم [1]، والكلب العقور، والهرة الضارية. فإن أهمل ضمن، ولو جهل حالها أو علم ولم يفرط فلا ضمان.
ولو جنى على الصائلة جان لم يضمن إن كان للدفع، وإلا ضمن. ويضمن جناية الهرة المملوكة مع الضراوة، ويجوز قتلها.
ولو هجمت دابة على أخرى ضمن صاحب الداخلة جنايتها [2] إن فرط، ولا يضمن صاحب المدخول عليها لو جنت على الداخلة.
ولو دخل دار قوم بإذنهم فعقره كلبهم ضمنوا، وإن دخل بغير إذن فلا ضمان.
ولو اختلفا في الإذن قدم قول منكره.
وراكب الدابة يضمن ما تجنيه بيديها ورأسها مباشرة لا تسبيبا، كما لو أصاب شئ من موقع السنابك عين إنسان وأبطل ضوءها، أو أتلفت برشاش ماء خاضته [3] على إشكال.
ولو بالت الدابة أو راثت فزلق إنسان فلا ضمان إلا مع الوقوف على إشكال.
ولو دخلت زرعه المحفوف بزرع الغير لم يكن له إخراجها إليه مع الإتلاف، بل يصبر ويضمن المالك مع التفريط، ومع عدمه إشكال. وكذا القائد.
ولو وقف بها أو ضربها أو ساقها قدامه ضمن جميع جنايتها. ولو ضربها غيره فالضمان على الضارب.
ولو أوقعت الراكب ضمن الضارب، ولو ألقته لم يضمن المالك وإن كان معها، إلا أن يكون بتنفيره.
ولو ركبها اثنان تساويا في ضمان ما تجنيه بيديها ورأسها، ولا ضمان على الراكب إذا كان صاحب الدابة معها.
ولو أركب مملوكه الصغير دابة ضمن جنايته. ولو كان بالغا فالضمان في رقبته إن كانت الجناية على نفس آدمي. ولو كانت على مال تبع فيه بعد العتق.


[1] أي: الهائج.
[2] " جنايتها " لا توجد في (ش 132).
[3] في المطبوع: " خاضة ".


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 657
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست