responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 656
ولو بنى على باب داره دكة أو غرس شجرة في طريق مسلوك فعثر به إنسان ضمن، ولو كان في مرفوع فكذلك إن لم يأذن أربابه، ولو أذنوا فلا ضمان، لأنه يصير كالباني في ملكه.
وإذا رمى قشور البطيخ وشبهها من قمامات المنزل في الطريق فزلق به إنسان ضمن.
ولو تعمد المار وضع الرجل عليه وأمكنه العدول فلا ضمان، وكذا لو رش الطريق، أو بل الطين فيه، أو بالت دابته فيه، سواء كان راكبها أو قائدها أو سائقها.
ولو أشعل نارا في ملكه فطارت شرارة أو سرت إلى ملك جاره، فإن كان الهواء ساكنا أو كان بينه وبين الجار حائل يمنع الريح ولم يتجاوز قدر الحاجة فلا ضمان، وإن كان الهواء عاصفا ولا حائل أو أجج أكثر من قدر الحاجة مع غلبة الظن بالتجاوز ضمن. ولو عصف الهواء بغتة بعد الإشعال فلا ضمان.
ولو أشعلها في ملك غيره ضمن الأنفس والأموال. ولو قصد إتلاف النفس فهو عمد.
ولو وضع صبيا في مسبعة فافترسه سبع ضمن.
ولو أتبع إنسانا بسيفه فولى هاربا فألقى نفسه في بئر أو رمى نفسه من سطح فإن ألجأه إلى ذلك ضمن، وإلا فلا. وكذا يضمن لو كان أعمى، أو كان ليلا مظلما، أو كانت البئر مغطاة.
ولو عدا على سقف فانخسف به ضمن. ولو تعرض له سبع فافترسه لم يضمن، إلا أن يلجئه إلى مضيق فيه سبع.
ولو نام في الطريق فتعثر به إنسان فمات ضمن. ولو مات النائم فلا ضمان على المتعثر إذا لم يعلم به.
ولو نام في المسجد معتكفا فلا ضمان عليه، وغيره إشكال، والأقرب الضمان.
ولو خوف الإمام من ارتكب محرما فمات فلا ضمان. ولو خوف حبلى فأسقطت ضمن.


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 656
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست