responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 65
الباب الخامس في توابع النكاح وفيه مقاصد: الأول العيب والتدليس وفيه فصول: الأول في أصناف العيوب ويتضمنها [1] قسمان: الأول المشتركة: وهي الجنون، وهو اختلال العقل، ولا اعتبار بالسهو السريع زواله، ولا الإغماء المستند إلى غلبة المرة، بل المستقر الذي لا يزول فإنه كالجنون. ولا فرق بين الجنون المطبق وغيره.
ولكل من الزوجين فسخ النكاح بجنون صاحبه مع سبقه على العقد.
وإن تجدد بعده سقط خيار الرجل دون المرأة، سواء حصل الوطء أو لا.
الثاني المختصة: أما الرجل فثلاثة: الجب والخصاء والعنة.
أما الجب، فشرطه: الاستيعاب، فلو بقي معه ما يمكن الوطء ولو قدر الحشفة فلا خيار. ولو استوعب ثبت الخيار مع سبقه على العقد أو على الوطء. وفي الفسخ بالمتجدد إشكال.
فإن أثبتناه وصدر منها فالأقرب عدم الفسخ.
وأما الخصاء: فهو سل الأنثيين، وفي معناه: الوجاء. وتفسخ به المرأة مع سبقه على العقد. وفي المتجدد بعده قول.


[1] في بعض النسخ: " ينظمها ".


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 65
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست