responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 64
وإذا عقد بشهادة اثنين لها بالحرية وأولدها، فعليهما ما أتلفاه عليه من مهر وقيمة الولد، لتزويرهما. وفي تضمينهما ما زاد عن مهر المثل إشكال.
ولا يشترط في التحليل تعيين المدة على رأي.
وإذا اشترى جارية موطوءة حرم عليه وطؤها قبلا إلا بعد الاستبراء.
ويجب على البائع أيضا استبراؤها، فيكفي عن استبراء المشتري، ويصدقه المشتري مع عدالته على رأي.
ولو اشتراها حاملا كره له وطؤها قبلا قبل الوضع، أو مضي أربعة أشهر وعشرة أيام إن جهل حال الحمل، لأصالة عدم إذن المولى بالوطء.
فإن علم إباحته - إما بعقد أو تحليل - حرم حتى تضع. وإن علم كونه عن زنا فلا بأس.
ولو تقايلا البيع وجب الاستبراء مع القبض لا بدونه. وإذا أطلق المجعول عتقها مهرا قبل الدخول رجع نصفها رقا لمولاها تستسعى فيه، فإن أبت كان لها يوم وله يوم في الخدمة.
ويجوز شراؤها من سهم الرقاب. والأقرب نفوذ العتق والرجوع بنصف القيمة وقت العقد، كما لو أعتقت المهر [1] قبل الدخول.
وملك كل من الزوجين صاحبه يوجب فسخ العقد، فإن كان المالك الرجل استباح بالملك، وإن كانت المرأة حرمت عليه. فإن أرادته أعتقته أو باعته ثم جددت العقد.
ولا يجوز العقد على المكاتبة إلا بإذن مولاها وإن كانت مطلقة.
ولو علق المولى عتق جاريته بموت زوجها قيل [2]: يبطل، وقيل [3]: يصح، فتعتد عدة الحرة ولا ميراث، والأقرب ثبوته مع تعدد الورثة.
ولو ملك المكاتب زوجة سيده ففي الانفساخ نظر.


[1] أي العبد الذي يكون مهرها.
[2] وهو قول ابن إدريس: كتاب النكاح في السراري وملك الأيمان ج 2 ص 644.
[3] وهو قول الشيخ في النهاية: كتاب النكاح في السراري وملك الأيمان ج 2 ص 401.


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 64
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست