responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 649
ولو عفا عن القصاص في جناية لا يجب فيها القصاص - كالمأمومة - فلا حكم للعفو، فإن مات اقتص منه.
ولو عفا عن الدية ومات فله القصاص. وإذا قلنا بصحة العفو قبل السراية عنها فهو وصية.
ولو اقتص بما ليس له الاقتصاص - كقطع اليدين والرجلين - فالأقرب أنه يضمن الدية دون القصاص، لأنه ليس بمعصوم الدم بالنسبة إليه، وله القود بعد ذلك، فإن عفا على مال فالأقرب التقاص [1].


[1] في المطبوع و (ص): " القصاص ".


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 649
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست