responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 648
ويصح العفو من بعض الورثة، ولا يسقط حق الباقين من القصاص، لكن بعد رد دية من عفا على الجاني.
ولو كان القصاص في الطرف كان للمجني عليه العفو في حياته [1]، فإن مات قبل الاستيفاء فلورثته العفو.
ولو عفا المحجور عليه لسفه أو فلس صح عفوه. وليس للصبي والمجنون العفو.
وأما الولي إذا أراد أن يعفو عنه [2] على غير المال لم يصح، وإن أراد أن يعفو على مال جاز مع المصلحة، لا بدونها.
ولو قطع عضوا فقال: أوصيت للجاني بموجب هذه الجناية وما يحدث منها فاندملت فله المطالبة. وإن مات سقط القصاص، والدية من الثلث.
الثاني في حكمه إذا عفا عن القصاص إلى الدية: فإن بذلها الجاني صح العفو. وهل يلزمه؟ الأقرب ذلك. وإن لم يبذل الجاني لم يسقط القصاص. وإن عفا مطلقا لم يجب المال.
وإذا قال: عفوت إلى الدية ورضي الجاني وجبت دية المقتول، لا دية القاتل.
وكذا لو مات الجاني أو قتل قبل الاستيفاء وجبت دية المقتول، لا دية القاتل في تركته.
ولو عفا في العمد عن الدية لم يكن له حكم.
ولو تصالحا على مال أزيد من الدية أو من غير جنسها صح.
ولو قطع بعض أعضاء القاتل ثم عفا عن النفس لم يضمن بدل الطرف، سواء سرى القطع إلى النفس أو وقف.
ولو رمى سهما إلى القاتل ثم عفا لم يكن للعفو حكم ولا ضمان.


[1] في (ش 132): " في جناية ".
[2] " عنه " ليست في (ش 132، 2145).


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 648
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست