responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 635
فلو بدر المقطوع وقطع إصبعا استوفى.
ولو كانت لأنملة المجني عليه طرفان، فإن ساواه الجاني اقتص، وإلا قطع أنملته وأخذ دية الزائدة.
ولو كان الطرفان للجاني، فإن تميزت الأصلية وأمكن قطعها منفردة فعل، وإلا أخذ دية الأنملة.
ولو قطع أنملة عليا ووسطى من آخر، فإن سبق صاحب العليا اقتص ثم يقتص لصاحب الوسطى، وإن سبق صاحب الوسطى أخر إلى أن يقتص صاحب العليا.
فإن عفا على مال أو مطلقا كان لصاحب الوسطى القصاص بعد رد دية العليا على إشكال.
ولو قطع صاحب الوسطى أولا أساء واستوفى حقه وزيادة فيطالب بديتها، ولصاحب العليا مطالبة الجاني بدية أنملته.
ولو كان لإصبع أربع أنامل، فإن كان طولها مثل طول الأصابع فحكمها حكم باقي الأصابع عند قطعها أجمع، حتى لو قطع تلك الإصبع من يد إنسان قطعت هذه. ولو قطعها إنسان اقتص منه من غير مطالبة بحكومة.
وإن وقعت الجناية على بعضها، بأن قطع إنسان الأنملة العليا وللقاطع ثلاث أنامل سقط القصاص، لأنه فوت ربع إصبع، ويلزمه ربع دية الإصبع.
ولو قطع أنملتين فقط فوت نصف الإصبع، فله نصف دية إصبع، أو يقطع أنملة واحدة ويطالب بأرش الباقي، وهو التفاوت بين النصف والثلث، وليس له قطع اثنتين.
ولو قطع ثلاث أنامل فله قطع أنملتين قصاصا، ويطالب بالتفاوت بين ثلثي دية الإصبع وثلاثة أرباعها، وهو نصف سدس دية إصبع.
ولو كان هو الجاني، فإن قطع أنملة واحدة فللمجني عليه قطع أنملته قصاصا، ويطالب بالتفاوت وهو نصف سدس دية إصبع.


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 635
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست