responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 634
ولا زائدة بأصلية مع تغاير المحل وتقطع بمثلها، وبالأصلية مع التساوي في المحل، ولا تقطع زائدة بمثلها مع تغاير المحل.
ولو كان لكل من الجاني والمجني عليه إصبع زائدة ثبت القصاص مع تساوي المحل.
ولو كانت للجاني خاصة اقتص إن أمكن بدون قطعها، بأن يخرج عن حد الكف، وإلا قطعت الأصابع الخمس إن لم تكن متصلة بأحدها، وتؤخذ حكومة في الكف.
ولو كانت متصلة بإحداهن اقتص في أربع، وأخذ دية إصبع وحكومة كفه.
ولو كانت للمجني عليه اقتص في الكف وطالب بدية الزائدة.
ولو كانت خمس الجاني أصلية وبعض أصابع المجني عليه زائدة لم يقتص في الجميع بل في الأصلية، ويطالب بدية الزائدة وحكومة الكف.
ولو انعكس ثبت القصاص في الكف إن كانت في سمت الأصلية وإلا فكالأول.
ولو كان على يد الجاني إصبع زائدة في سمت أصابعه وعلى نسقها غير متميزة لم تقطع اليد من الكوع ولا شئ من الأربع، ويقطع الإبهام، ويطالب بدية باقي الأصابع وحكومة الكف.
فلو قطعه المجني عليه استوفى وأساء، وعليه دية الزائدة.
ولو قطع خمس أصابع أساء واستوفى، لكن أخذ حقه ناقصا، لجواز أن يكون فيها زائدة، ويطالب بحكومة الكف.
وكذا لو قطع إصبعا من الست لم يكن عليه قصاص.
وما الذي يجب عليه؟ يحتمل دية الزائدة، لأصالة البراءة، ونصف الديتين، وسدس دية الكف، وسدس دية الزائد، لأن الكف لو قطعت ضمن بدية يد ودية إصبع زائدة، فعند الاشتباه قسطت الدية، ودية الزائدة على الجميع.
وكذا لو قطع صاحب الست إصبعا من يد صحيحة فلا قصاص، وعليه دية الإصبع الكاملة.


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 634
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست