responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 631
الباب الثاني في قصاص الطرف وفيه فصول: الأول في قصاص اليد والرجل وفيه مطلبان: الأول في الشرائط وهي خمسة: الأول: العمد، فلا قصاص بقطع العضو خطأ أو شبيه العمد.
ويتحقق العمد بإتلاف العضو: إما بفعل ما يتلفه غالبا، أو بإتلافه بما لا يتلف غالبا مع قصد الإتلاف، سواء كان مباشرة كقطع اليد أو تسبيبا كما لو ألقى نارا على يده أو حية، أو قطع إصبعا فسرت إلى كفه، أو جرحه فسرى إليه.
الثاني: التساوي في الإسلام والحرية، أو يكون المجني عليه أكمل، فيقتص للمسلم من المسلم والذمي، وللذمي من الذمي خاصة.
ولا يقتص له من المسلم بل يجب الدية.
ويقتص للرجل من مثله ومن المرأة، ولا يرجع بالتفاوت مطلقا، وللمرأة من مثلها ومن الرجل بعد رد التفاوت فيما تجاوز ثلث دية الرجل، ولا رد فيما نقض عن الثلث.


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 631
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست