اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 3 صفحة : 630
ولو قطع يهودي يد مسلم فاقتص المسلم، ثم سرت جراحة المسلم فللولي قتل الذمي. ولو طالب بالدية كان له دية المسلم إلا دية يد الذمي على إشكال. وكذا الإشكال لو قطعت امرأة يده فاقتص ثم سرت جراحته فللولي القصاص. ولو طالب بالدية فله ثلاثة أرباعها. ولو قطعت يده ورجله فاقتص ثم سرت جراحاته فلوليه القصاص في النفس دون الدية، لأنه استوفى ما يقوم مقامها، وفيه إشكال من حيث أن المستوفى وقع قصاصا وللنفس دية بانفرادها.
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 3 صفحة : 630