responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 625
وفي الكفارة إشكال ينشأ من أنه أقدم بحكم الحاكم، ومن مساواته للرامي إلى صف الكفار وهو لا يعلم إسلام المرمي.
ولو اقتص الوكيل بعد موت الموكل جاهلا بموته، فإن كان بإذن الحاكم فالدية في بيت المال.
وإذا كان الولي لا يستوفي بنفسه، ولم يكن هناك من يتبرع بالاستيفاء استأجر الإمام من بيت المال من يستوفيه، ولو لم يكن فيه مال دفع المقتص منه الأجرة دون المستوفي، لأن هذه مؤونة التسليم.
وإن لم يكن له مال، فإن كان القصاص على النفس استدان الإمام على بيت المال، وإن كان على الطرف استدان على الجاني.
ولو قال الجاني: أنا أستوفي له القصاص مني ولا أبذل أجرة، احتمل عدم القبول، لأن القصاص للتشفي، وإنما يحصل للمستحق أو من ينوب عنه، فصار كالمسلم إذا قال: أنا أتولى الكيل ولا أدفع أجرة، والقبول، لتعين المحل والفعل وعدم الخيانة هنا، بخلاف الكيل الذي يتصور فيه النقص.
ولو قال المستحق: أعطوني الأجرة أنا أستوفي بنفسي أجيب كما لو قال: أعطوني لأكتال حقي.
المطلب الثاني في تعدد القتيل القتيل إذا تعدد استحق القصاص بسبب كل مقتول، فلو عفا بعض المستحقين كان للباقي القصاص، فإن اجتمعوا على المطالبة فقتلوه استوفوا حقوقهم. وهل لبعض المطالبة بالدية وللباقين القصاص؟ إشكال.
وفي وجوب قتله بواحد، إما بسابق أو بالقرعة أو مجانا، وأخذ الديات للباقين إشكال أيضا، ولا فرق بين الترتيب والجمع في القتل.
ولو بدر واحد فقتله استوفى حقه وكان للباقين المطالبة بالدية على إشكال ينشأ من فوات الاستحقاق بفوات المحل.


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 625
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست