responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 624
ولو بذل الجاني الدية وأضعافها ورضي الولي صح، وإلا فله القصاص.
ولو اختار بعض الأولياء الدية وأجاب القاتل كان للباقي القصاص بعد أن يردوا عليه نصيب من فأداه من الدية، ولو امتنع القاتل من المفاداة كان لمن طلب القصاص قتله بعد رد نصيب شريكه من الدية إليه.
ولو عفا البعض لم يسقط القصاص، بل يقتص طالبه بعد أن يرد على الجاني قدر نصيب العافي من الدية.
وكذا لو اشترك الأب والأجنبي في قتل الولد أو المسلم، والذمي في قتل الذمي، فعلى الشريك القود بعد أن يرد الآخر نصف ديته.
وكذا العامد والخاطئ إلا أن الراد هنا العاقلة، وكذا شريك السبع.
ولو أقر أحد الوليين أن شريكه عفا على مال لم يقبل إقراره على شريكه، وحقهما في القصاص باق، وللمقر أن يقبل بعد رد نصيب شريكه، فإن صدقه فالرد له وإلا كان للجاني، والشريك على حاله في شركة القصاص.
ولو وكل في استيفاء القصاص فعزله قبله ثم استوفى، فإن علم فعليه القصاص، وإن لم يعلم فلا قصاص ولا دية.
ولو عفا الموكل فاستوفى عالما فهو قاتل عمد، وإن لم يعلم فلا قصاص، وعليه الدية للمباشرة ويرجع بها على الموكل، لأنه غره.
ويحتمل عدم الضمان، لأن العفو حصل عند حصول سبب الهلاك، فصار كما لو عفا بعد رمي السهم، ويمكن الفرق بعدم الاختيار هنا، بخلاف الوكيل فإنه يقتل مختارا.
ويحتمل عدم الرجوع على الموكل، لأنه فعل ما ندب الشرع إليه، ولم يوجد منه تغرير.
ولو كان العفو بعد الاستيفاء لم يكن له أثر، ولو اشتبه فكذلك، لأصالة بقاء الحق وبراءة المستوفي عن القصاص والدية.
ولو ادعى الولي قتله بعد العلم بالعفو قدم قول الوكيل مع اليمين.


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 624
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست