responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 61
وفي قبول الالتحاق به نظر ينشأ: من أنه إقرار لا ضرر فيه، ومن إمكان الضرر بشرائه قهرا لو مات أبوه عن غير وارث.
المطلب الثالث في الطلاق طلاق العبد بيده إذا تزوج بإذن مولاه. ولا اعتراض لمولاه، سواء كانت زوجته حرة أو أمة لغير مولاه. وليس له إجباره عليه، ولا منعه منه إلا أن تكون أمة لمولاه، فإن طلاقه بيد المولى.
وله التفريق بغير طلاق، مثل: فسخت عقدكما، أو يأمر كلا منهما باعتزال صاحبه وليس بطلاق، فلا تحرم في الثاني لو تخلله رجعة.
ولو استقل العبد بالطلاق وقع على إشكال.
ولو أمره بالطلاق فالأقرب أنه فسخ إن جعلناه إباحة، وإلا فإشكال. وكذا الإشكال لو طلق العبد.
ولو طلق الأمة زوجها ثم بيعت أكملت العدة وكفت عن الاستبراء على رأي.
الفصل الثالث في الملك وفيه مطلبان: الأول ملك الرقبة ويجوز أن يطأ بملك اليمين ما شاء من غير حصر.
فإن زوجها حرمت عليه حتى النظر إليها بشهوة أو إلى ما يحرم على غير المالك إلى أن يطلقها. وتعتد إن كانت ذات عدة.
وليس لمولاها فسخ العقد إلا أن يبيعها، فيتخير المشتري.
وله الجمع بين الأمة وبنتها في الملك دون الوطء. وكذا بين الأختين، فإن وطئ إحداهما حرمت الأم والبنت مؤبدا، والأخت جمعا، فإن أخرج الموطوءة ولو بعقد متزلزل حلت أختها.
ولكل من الأب والابن تملك موطوءة الآخر لا وطؤها.
ولا تحل المشتركة على الشريك إلا بإباحة صاحبه لا بالعقد، وتحل لغيرهما بهما مع اتحاد السبب.


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 61
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست