responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 62
ولو أجاز المشتري للأمة النكاح لم يكن له الفسخ. وكذا لو علم وسكت.
ولو فسخ فلا عدة وإن دخل، بل يستبرئها بحيضة، أو بخمسة وأربعين يوما إن كانت من ذوات الحيض ولم تحض. ولا يحل له وطؤها قبل الاستبراء.
وكذا كل من ملك أمة بأي وجه كان حرم عليه وطؤها قبل استبرائها، إلا أن تكون يائسة، أو حائضا على رأي ظاهرا، لا من خصص حيضها بالتخيير، أو حاملا، أو لامرأة على رأي، أو لعدل أخبر باستبرائها أو أعتقها مع جهل وطئ محترم، والاستبراء أفضل.
ولو أعتقها بعد وطئها حرمت على غيره، إلا بعد عدة الطلاق.
ويجوز ابتياع ذوات الأزواج من أهل الحرب وبناتهم، وما يسبيه أهل الضلال منهم.
المطلب الثاني ملك المنفعة يجوز إباحة الأمة للغير بشروط: كون المحلل مالكا للرقبة، جائز التصرف، وكون الأمة مباحة بالنسبة إلى من حللت عليه.
فلو أباح المسلمة للكافر لم تحل. وكذا المؤمنة للمخالف. ويجوز العكس إلا الوثنية على المسلم، والناصبية على المؤمن.
ولو كانت ذات بعل أو عدة لم يحل تحليلها.
والصيغة: وهو لفظ التحليل مثل: أحللت لك وطئها، أو جعلتك في حل من وطئها. والأقرب إلحاق الإباحة به.
ولو قال: أذنت، أو سوغت، أو ملكت فكذلك.
ولا يستباح بالعارية ولا بالإجارة. ولا ببيع منفعة البضع.
ويوكل الشريكان ثالثا أو أحدهما الآخر في الصيغة. فلو باشرا فقال كل منهما: أحللت لك وطئها، صح.
ولو قال: أحللت [1] حصتي فإشكال.


[1] في (ش) زيادة: " لك ".


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 62
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست