responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 602
وله قتل العبد، فإن زادت قيمته عن نصف دية الحر فلمولاه الزيادة يدفعها الحر، فإن كانت الزيادة أقل من النصف كان للمولى أخذ الباقي من النصف من الحر، وإن كانت بقدره أداها الحر إلى مولاه.
ولو اشترك عبد وامرأة في قتل حر فللولي قتلهما ولا رد، إلا أن يزيد قيمة العبد على نصف دية الحر فلمولاه الزيادة على الولي، إلا أن يتجاوز دية الحر فيرد إليها.
وله قتل المرأة فيسترق العبد إن قصر عن النصف أو ساواه، وإلا استرق بقدر النصف ولمولاه الفاضل.
وله قتل العبد، فإن ساوت قيمته الجناية أو قصرت أخذ الولي من المرأة دية جنايتها، وإن زادت فعلى المرأة الزيادة، ولا يتجاوز بها دية الحر، فإن قصرت عن الدية كان الباقي لولي الدم.
وقيمة العبد مقسومة على أعضائه كالحر المقسوم ديته على أعضائه، ففي الواحد كمال القيمة وفي أحد الاثنين النصف، وهكذا فالحر أصل للعبد في المقدر، وما لا تقدير فيه في الحر فالعبد أصل له فيه، فإن الحكومة إنما تتحقق بفرض الحر عبدا خاليا من الجناية، ويقوم حينئذ ثم يفرضه منصفا بها، وينسب التفاوت بين القيمتين فيؤخذ من الدية بقدره.
وإذا جنى الحر على العبد بما فيه كمال قيمته تخير مولاه بين دفعه وأخذ قيمته، وبين إمساكه بغير شئ.
ولو قطع يده كان للمولى إمساكه والمطالبة بنصف قيمته، وليس له دفعه والمطالبة بقيمته سليما، ولا للجاني ذلك لو أراده، إلا أن يتفقا فيكون بيعا. وكذا كل جناية لا تستغرق القيمة.
ولو قطع واحد رجله وآخر يده كان له إمساكه ومطالبة كل بنصف القيمة، وكذا لو قلع آخر عينه وقطع آخر أذنه، وقيل [1]: يدفعه إليهما ويلزمهما الدية، أو يمسكه


[1] السرائر: كتاب الديات والجنايات باب القود بين الرجال... ج 3 ص 356، المبسوط:
كتاب الجراح ج 7 ص 108.


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 602
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست