responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 601
ويكفي في الاختصاص اختيار الولي الاسترقاق وإن لم يحكم به حاكم، فإن اختار ولي الأول الاسترقاق ملكه وكان للثاني.
هذا إذا كان عمدا، ولو كان خطأ توقف تملك الأول مع اختيار على اختيار مولاه بذله، فإن اختار دفع الأرش للأول لم يملكه، لكن يحكم به للثاني إن اختار مولاه دفعه إليه أيضا، وإلا دفع الأرش.
ولو هرب العبد بعد الجناية لم يجب على مولاه شئ ما لم يفرط في حفظه، فإن فرط ضمن الأقل أو الجناية.
وكذا لا يضمن مولاه لو تلف بعد الجناية، ما لم يلتزم بدفع الأرش فيضمنه لا الأقل، وكذا لو هرب بعد ضمان الأرش.
ولو أعتقه مولاه بعد قتل الحر عمدا ففي الصحة إشكال. نعم لا يبطل حق الولي من القود.
ولو باعه أو وهبه وقف على إجازة الولي.
ولو كان خطأ صح العتق إن كان مولى الجاني مليا، وإلا فالأقرب المنع، ومع الصحة يضمن الأرض أو الأقل على الخلاف.
ولو قتله أجنبي أو مولاه تسلط المجني عليه على القيمة.
ولو اشترك حر وعبد في قتل حر عمدا فللولي قتلهما، فيدفع إلى الحر نصف ديته.
ثم إن زادت قيمة العبد عن جنايته رد على مولاه الزائد ما لم يتجاوز دية الحر فترد إليها، وقيل: يؤدى إلى سيد العبد ثمنه خاصة [1]، وليس بجيد.
وله قتل الحر، فيؤدي مولى العبد عليه نصف دية الحر، أو يدفع العبد إليه ليسترقه ورثته، وليس لهم قتله.


[1] النهاية: كتاب الديات ب 3 الواحد يقتل اثنين... ج 3 ص 382 - 383، المقنعة: ب 16
اشتراك الأحرار والعبيد... ص 751، المهذب: كتاب الديات باب قتل الاثنين... ج 2
ص 468 - 469.


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 601
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست