responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 600
ولو اختلف الجاني والمولى في قيمته يوم قتل قدم قول الجاني مع اليمين وعدم البينة.
ولو قتل العبد حرا عمدا قتل به وإن كان مولاه، ولا يضمن المولى جنايته، بل يتخير ولي المقتول بين قتله واسترقاقه، ولا خيار لمولاه لو أراد فكه ولو بأرش الجناية إلا برضا الولي وإن اختار استرقاقه.
ولو جرح حرا اقتص منه، فإن طلب الدية تعلقت برقبته، فإن افتكه مولاه وإلا كان للمجني عليه منه بقدر الجناية إن لم تحط بقيمته، أو الجميع إن أحاطت، وليس له قتله وإن أحاطت الجناية برقبته.
وهل يفكه مولاه بالأرش أو بالأقل؟ الأقرب الثاني.
والأقرب أنه له الافتكاك هنا وإن كره المجروح إذا أراد الأرش. ولو طلب القصاص لم يكن للمولى الفك قهرا.
ولو لم يفكه المولى كان للمجروح بيعه أجمع إن أحاطت الجناية برقبته، وبيع ما يساوي الجناية إن لم تحط.
ولو قتل العبد حرا أو عبدا خطأ تعلقت الجناية برقبته، فإن اختار المولى فكه، وإن شاء دفعه إلى الولي، وليس للولي هنا خيار بل للمولى.
وهل يفكه بالجناية أو بالأقل؟ الأقرب الثاني.
والمدبر كالقن، وكذا المكاتب المشروط، والمطلق الذي لم يؤد [1].
ولو أدى المطلق البعض عتق منه بقدر ما أدى، وكان للحر القصاص في الطرف منه والنفس، ويتعلق برقبته من دية الخطأ بقدر الرقية، وعلى الإمام بقدر الحرية.
ولو قتل العبد حرين على التعاقب اشتركا فيه ما لم يحكم به للأول، وقيل: للثاني [2]، والأول أولى.


[1] في نسخة من المطبوع زيادة " شيئا ".
[2] الاستبصار: ب 159 العبد يقتل جماعة أحرار... ح 2 و 1 ج 4 ص 274 (كما في كتابه
الأخبار للشيخ)، النهاية: كتاب الديات ب 4 القود بين الرجال... ج 3 ص 394 - 395،
السرائر: كتاب الديات والجنايات باب القود بين الرجال... ج 3 ص 356.


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 600
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست