responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 586
ولو ألقاه غيره قاصدا للأسفل، قيد به وبالواقع إن كان الوقوع مما يقتل.
ولو لم يقصد الأسفل ضمن ديته وقتل بالواقع.
ح: أن يقتله بسحره إن قلنا: إن للسحر حقيقة، وهو عمد.
وقيل [1]: يقتل حدا لا قصاصا، بناءا على أنه لا حقيقة له.
المطلب الثاني أن يشاركه حيوان مباشر فلو ألقاه في أرض مسبعة مكتوفا فافترسه الأسد اتفاقا فلا قود وعليه الدية.
ولو ألقاه إلى السبع فافترسه وجب القصاص مع العمد. وكذا لو جمع بينه وبين الأسد في مضيق.
ولو فعل به الأسد ما لا يقتل غالبا ضمن الدية ولا قصاص.
ولو أنهشه حية قاتلا فمات قتل به. وكذا لو طرح عليه حية قاتلا فنهشته فهلك، أو جمع بينه وبينها في مضيق، لأنه يقتل غالبا.
ولو كتفه وألقاه في أرض غير معهودة بالسباع فاتفق افتراسه ضمن ديته ولا قصاص.
ولو أغرى به كلبا عقورا فقتله فهو عمد. وكذا لو ألقاه إلى أسد ولا يتمكن من الفرار عنه فقتله، سواء كان في مضيق أو برية.
ولو ألقاه إلى البحر فالتقمه الحوت قبل وصوله فعليه القود على إشكال ينشأ من تلفه بسبب غير مقصود، نعم يضمن الدية.
أما لو وصل فالتقمه بعد وصوله فإنه عمد.
ولو ألقاه في ماء قليل فأكله سبع أو التقمه حوت أو تمساح فعليه الدية لا القود.
ولو جرحه ثم عضه الأسد وسرتا فعليه القصاص بعد رد نصف الدية عليه.
وكذا لو شاركه في القتل من لا يقتص منه، كالأب لو شارك أجنبيا في قتل


[1] المبسوط: كتاب كفارة القتل، ج 7 ص 260.


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 586
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست