responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 585
فلا قود ولا دية، لأن الموت حصل بلبثه، وهو مستند إليه لا إلى الجاني.
وإن تركه في نار يتمكن من التخلص منها لقلتها، أو لكونه في طرفها يمكن الخروج بأدنى حركة فلم يخرج فلا قصاص.
وفي الضمان إشكال، أقربه السقوط إن علم منه أنه ترك الخروج تخاذلا.
ولو لم يعلم ضمنه وإن قدر على الخروج، لأن النار قد ترعبه وتدهشه وتشنج أعضاءه بالملاقاة، فلا يظفر بوجه المخلص.
ولو لم يمكنه الخروج إلا إلى ماء مغرق فخرج [1]، ففي الضمان إشكال.
ولو لم يمكنه إلا بقتل نفسه، فالإشكال أقوى، والأقرب الضمان، لأنه صيره في حكم غير مستقر الحياة.
ولو غرقه آخر، لقصد التخليص من التلف أو من زيادة الألم فالأقرب الحوالة بالضمان على الأول. فإن كان وارثا منع من الإرث في صورة ضمان الثاني.
ويحصل العلم بقدرته على الخروج بقوله: أنا قادر على الخروج، أو بقرائن الأحوال المعلومة.
ولو جرحه فترك المداواة من الجرح المضمون فمات ضمنه، لأن السراية مع ترك المداواة من الجرح المضمون.
بخلاف الملقى في النار مع القدرة على الخروج إذا تركه تخاذلا، لأن التلف من النار ليس بمجرد الإلقاء بل بالاحتراق المتجدد، ولولا المكث لما حصل.
وكذا لو فصده وترك شده على إشكال.
و: لو سرت جناية العمد، ثبت القصاص في النفس.
فلو قطع إصبعه عمدا لا بقصد القتل فسرت إلى نفسه قتل الجارح.
ز: لو أوقع نفسه من علو على إنسان فقتله قصدا، وكان يقتل مثله غالبا أو نادرا مع قصد القتل فهو عمد. ولو لم يقصد في النادر القتل فهو عمد الخطأ، ودمه هدر.


[1] في (ص): " فغرق " وفي المطبوع " فغرق " خ ل.


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 585
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست