responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 568
المقصد السابع في حد المحارب وفيه مطالب: الأول المحارب: كل من أظهر السلاح وجرده لإخافة الناس في بر أو بحر، ليلا كان أو نهارا، في مصر أو غيره.
ولا يشترط الذكورة، ولا العدد، بل الشوكة. فلو غالبت المرأة الواحدة بفضل قوة فهي قاطعة طريق.
ولا يشترط كونه من أهل الريبة على إشكال. ومن لا شوكة له مختلس.
وهل يثبت قطع الطريق للمجرد مع ضعفه عن الإخافة؟ الأقرب ذلك.
ولا يشترط السلاح، بل لو اقتصر في الإخافة على الحجر أو العصا فهو قاطع طريق، وإنما يتحقق لو قصدوا أخذ المال قهرا مجاهرة، فإن أخذوه بالخفية فهم سارقون، وإن أخذوه اختطافا وهربوا فهم منتهبون لا قطع عليهم.
ولا يثبت قطع الطريق للطليع، ولا للردء. ويثبت بشهادة عدلين، أو الإقرار مرة. ولا تقبل شهادة النساء منفردات ولا منضمات.
ولو شهد بعض اللصوص على بعض أو بعض المأخوذين لبعض لم يقبل.
ولو قالوا: عرضوا لنا وأخذوا هؤلاء قبل.


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 568
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست