responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 567
ولم يقدر عليه ثم سرق ثانيا قطع بالأولى لا بالأخيرة، واغرم المالين.
ولو قامت البينة بالسرقة ثم أمسكت حتى قطع ثم شهدت بالسرقة الثانية [1] ففي قطع الرجل قولان [2].
ولا يقطع السارق إلا بعد مطالبة المالك، فلو لم يرافعه لم يرفعه الإمام وإن قامت البينة أو عرف الحاكم بعلمه.
ولو وهبه المالك العين أو عفا عن القطع قبل المرافعة سقط القطع، ولا يسقط لو عفا أو وهبه بعدها. ولا يضمن سراية الحد وإن أقيمت في حر أو برد.
ولو أقر قبل المطالبة والدعوى ثم طالب قطع حينئذ، لا قبله.
ولا فرق في الحد بين الذكر والأنثى، ولا الحر والعبد. وإذا اختلف الشاهدان سقط القطع مثل: أن يشهد أحدهما أنه سرق ثوبا وقال الآخر: سرق كتابا، أو يشهد [3] أحدهما أنه سرق يوم الخميس والآخر الجمعة، أو أنه سرق من هذا البيت والآخر من بيت آخر، أو أن يشهد أحدهما أنه سرق ثوبا أبيض والآخر أسود.
ولو قامت البينة بالسرقة فأنكر لم يلتفت إلى إنكاره، فإن ادعى الملك السابق أحلف المالك وسقط القطع. ولو نكل أحلف الآخر وقضي عليه.


[1] العبارة من قوله: " واغرم المالين. ولو قامت البينة - إلى قوله -: بالسرقة ثانية " لا توجد
في المطبوع و (ص).
[2] الوسيلة: فصل في بيان السرقة وأحكامها ص 419، السرائر: كتاب الحدود باب الحد
في السرقة ج 3 ص 491، المبسوط: كتاب السرقة ج 8 ص 41.
[3] في (ص): " أو أن يشهد ".


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 567
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست