responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 565
ولو ترك المتاع في ماء راكد فانفتح فخرج أو على حائط في الدار فأطارته الريح إلى خارج فالأقرب عدم القطع وإن قصده.
الفصل الثاني فيما تثبت به السرقة إنما تثبت بشهادة عدلين، أو الإقرار مرتين. ولا تقبل شهادة النساء منفردات ولا منضمات في القطع، وتثبت في المال. وكذا لا يثبت القطع بالإقرار مرة، بل المال.
ويثبت باليمين المردودة المال دون القطع.
وينبغي للحاكم التعريض للمقر بالسرقة بالإنكار، فيقول: ما أخالك سرقت.
ويسمع الشهادة مفصلة لا مجملة.
ويشترط في المقر: البلوغ والعقل والاختيار والحرية، فلا ينفذ إقرار الصبي وإن كان مراهقا، ولا المجنون، ولا المكره، لا في المال ولا في القطع.
ولو ضرب فرد السرقة بعينها بعد الإقرار بالضرب قيل: يقطع [1]، والأقرب المنع.
ولو أقر الساهي أو الغافل أو النائم أو المغمى عليه لم يصح. ولو أقر المحجور عليه لسفه قطع، ولا يقبل في المال، وكذا المفلس، لكن يتبع بالعين بعد زوال الحجر.
والأقرب أن العبد إذا صدقه مولاه قطع، وإلا يتبع بالسرقة بعد الحرية.
ولو تاب بعد قيام البينة قطع، ولو تاب بعد الإقرار مرتين - على رأي - أو رجع بعد المرتين لم يسقط الحد ولا الغرم.
ولو تاب قبل البينة سقط القطع خاصة.
الفصل الثالث في الحد ويجب قطع الأصابع الأربع من اليد اليمنى، ويترك له الراحة والإبهام، فإن


[1] النهاية: كتاب الحدود باب الحد في السرقة ج 3 ص 329.


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 565
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست