responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 54
ولو منع عن الجميع كل المدة كالمرض المدنف [1] فكذلك على إشكال. وكذلك لو منع هو أو هي بظالم. والأقرب أن الموت هنا كالدائم.
(ب): لو عقد على مدة متأخرة لم يكن لها النكاح فيما بينهما، ولا له أن ينكح أختها وإن وفت المدة بالأجل والعدة.
(ج): لو مات فيما بينهما احتمل بطلان العقد، فلا مهر ولا عدة ولا ميراث إن أوجبناه مطلقا، أو مع الشرط وعدمه، فيثبت النقيض.
المقصد الثاني في نكاح الإماء وإنما تستباح بأمرين: العقد، والملك.
فهنا فصول: الأول العقد وليس للسيد أن ينكح أمته بالعقد. ولو ملك منكوحته انفسخ العقد.
ولا للحرة أن تنكح عبدها، لا بالعقد ولا بالملك. ولو ملكت زوجها انفسخ النكاح.
وإنما يحل العقد على مملوكة الغير بشرط إذنه، وإذن الحرة إن كانت تحته وإن كانت رتقاء، أو كتابية، أو غائبة، أو هرمة، أو صغيرة، أو مجنونة، أو متمتعا بها ما لم يطلقها.
ولا يشترط إسلام الأمة وإن كان الزوج مسلما في المتعة عندنا، ومطلقا عند آخرين.
وللعبد أن ينكح الكتابية إن جوزناه للمسلم. وكذا للكتابي أن يتزوج بالأمة الكتابية.
وفي اشتراط عدم الطول وخوف العنت خلاف. فإن شرطناهما وقدر على حرة رتقاء، أو غائبة غيبة بعيدة، أو كتابية، أو من غلت في المهر إلى حد الإسراف، جاز نكاح الأمة. وفي ذات العيب إشكال.


[1] المدنف: الملازم. مجمع البحرين (مادة: دنف).


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 54
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست