responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 523
والمدبر وأم الولد والمكاتب المشروط والمطلق وإن تحرر بعضه كالقن.
ولو أكره على الإقرار لم يصح، وكذا لو أقر من غير قصد: كالسكران والنائم والساهي والغافل.
ولو أقر من جمع الصفات أقل من أربع لم يثبت الحد وعزر. وهل يشترط تعدد المجالس في الإقرار؟ الأقرب العدم، والرجل والمرأة سواء.
ويقبل إقرار الأخرس إذا أقر أربعا وفهمت إشارته، ويكفي المترجمان لا أقل.
ولو نسب إلى امرأة ثبت الحد للقذف بأول مرة على إشكال، ولا يثبت في طرفه إلا أن يكرره أربعا.
ولو أقر بحد ولم يبينه ضرب حتى ينهى عن نفسه، أو يبلغ المائة.
ولو أنكر ما أقر به من الحدود لم يلتفت إليه إلا بما يوجب الرجم، فإنه يسقط بإنكاره، وفي إلحاق القتل به إشكال.
ولو أقر باستكراه جارية على الزنا ورجع سقط الحد دون المهر، وكذا لو أقر مرة واحدة.
ولو تاب عند الحاكم بعد الإقرار تخير الإمام في إقامة الحد عليه، رجما كان أو غيره.
ولا تحد المرأة بمجرد الحمل وإن كانت خالية من بعل ما لم تقر بالزنا أربع مرات.
ويشترط في الإقرار: أن يذكر حقيقة الفعل، لتزول الشبهة، إذ قد يعبر بالزنا عما لا يوجب الحد.
ولهذا قال (صلى الله عليه وآله) لماعز: " لعلك قبلت، أو غمزت، أو نظرت "، قال: لا، قال: " أفنكتها لا تكني؟ " قال: نعم، فقال: " حتى غاب ذلك منك في ذلك منها كما يغيب المرود في المكحلة والرشا في البئر؟ " قال: نعم، قال: فعند ذلك أمر برجمه [1].


[1] سنن أبي داود: كتاب الحدود باب رجم ماعز بن مالك ج 4 ص 145 و 148.


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 523
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست