responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 524
ولو أقر أنه زنى بامرأة فكذبته حد دونها.
ولو أقر من يعتوره الجنون وأضافه إلى حال إفاقته حد، ولو أطلق لم يحد.
ولو أقر العاقل بوطئ امرأة وادعى أنها امرأته فأنكرت الزوجية: فإن لم تعترف بالوطئ فلا حد عليه، لأنه لم يقر بالزنا، ولا مهر. وإن اعترفت بالوطئ وأقرت أنه زنى بها مطاوعة فلا مهر، ولا حد عليه ولا عليها إلا أن تقر أربع مرات، وإن ادعت أنه أكرهها عليه أو اشتبه عليها فلا حد، وعليه المهر.
المطلب الثاني البينة إنما يثبت الزنا بشهادة أربعة رجال، أو ثلاثة وامرأتين، أو رجلين وأربع نسوة، ويثبت به الجلد خاصة، وبالأولين الرجم. ولا يثبت برجل مع النساء وإن كثرن، ولا بشهادة النساء منفردات. ويجب على الجميع حد الفرية.
ويشترط في الثبوت بالبينة أمور ثلاثة: الأول أن يشهدوا بالمعاينة للإيلاج: كالميل في المكحلة. فلو شهدوا بالزنا ولم يشهدوا بالمعاينة حدوا للقذف.
ولو لم يشهدوا بالزنا بل بالمعانقة أو المضاجعة فعلى المشهود عليه التعزير دون الحد.
ولا تكفي شهادتهم بالزنا عن قولهم من غير عقد ولا شبهة عقد، بل لا بد من ذلك. نعم، يكفي أن يقولوا: لا نعلم سبب التحليل.
الثاني اتفاق الأربعة على الفعل والزمان والمكان والهيئة: فلو اتفق أقل من أربعة رجال حدوا للفرية وإن لم يخالفهم غيرهم.
ولو اختلفت الأربعة فشهد بعضهم بالمعاينة وبعضهم لا بها، أو شهد بعضهم بالزنا غدوة والآخرون عشية، أو بعضهم في زاوية والآخر في أخرى، أو بعضهم عاريا وبعضهم مكتسيا حد الشهود.
ولو شهد بعض أنه أكرهها وبعض بالمطاوعة ثبت الحد، لأنها كملت على

اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 524
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست