responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 510
ربع الدية لورثة الثلاثة بالسوية، وله قتل اثنين ويرد دية واحدة عليهما ويرد الآخران نصف دية عليهما أيضا، وله قتل واحد ويرد الثلاثة إلى ورثته ثلاثة أرباع الدية.
ولو لم يصدقه الباقون لم يمض إقراره إلا على نفسه فحسب. وقيل [1]: يرد الباقون عليه ثلاثة أرباع الدية، وليس بجيد.
ولو صدقه الباقون في كذبه في الشهادة لا في كذب الشهادة اختص القتل به، ولا يؤخذ منهم شئ.
ولو شهدوا بما يوجب حدا لا قتلا، فحد فمات ثم رجعوا، ضمنوا الدية ولم يقتل أحدهم.
ولو رجعوا بعد استيفاء الدية من العاقلة، فالراجع العاقلة دون الجاني.
ولو رجع ولي القصاص وقد باشر القتل، فعليه القصاص. والشاهد معه كالشريك، إن صدقه اقتص منه أيضا وإلا فلا.
ولو شهدا بسرقة فقطع، ثم قالا: أخطأنا وإنما السارق هذا، غرما دية يد الأول، ولم تقبل شهادتهما على الثاني.
ولو زكى الاثنان شهود الزنا ثم ظهر فسقهم أو كفرهم، فإن كان قد يخفى عن المزكيين، فالأقرب أنه لا يضمن أحد، ويجب في بيت المال، لأنه من خطأ الحاكم وخطأ الحكام في بيت المال. وإن كان لا يخفى فالضمان على المزكيين ولا قصاص على أحد.
وكذا لو رجعوا عن التزكية، سواء قالوا: تعمدنا أو أخطأنا.
ولو ظهر فسق المزكيين، فالضمان على الحاكم في بيت المال، لأنه فرط بقبول شهادة فاسق.
وكذا يضمن لو جلد بشهادة من ظهر فسقه أو كفره.
وإذا رجع الشاهد أو المزكي، اختص الضمان بالراجع دون الآخر.


[1] وهو قول الشيخ في النهاية: كتاب الشهادات ج 2 ص 64.


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 510
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست