responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 511
ولو رجعا معا، فإن رجع الولي على الشاهد كان له قتله.
ولو طالب المزكي لم يكن عليه قصاص بل الدية، وحينئذ فليس للولي جمعهما في الطلب.
ولو شهد اثنان بالإحصان فرجم ثم رجعا، لم يغرم شهود الزنا شيئا ولم يقتص منهم، ويقتص من شهود الإحصان، وفي قدر غرمهم نظر، ويرجع إليهما بقدر نصيب شهود الزنا من الغرم.
ولو رجع شهود الزنا لم يجب على شهود الإحصان شئ.
ولو رجع الجميع ضمنوا. وفي كيفية الضمان إشكال، لاحتمال أن يضمن شاهدا الإحصان النصف وشهود الزنا النصف، وتوزع الدية عليهم بالسوية.
ولو شهد أربعة بالزنا واثنان منهم بالإحصان، فعلى الأول: على شاهدي الإحصان ثلاثة الأرباع وعلى الآخرين الربع، وعلى الثاني: على شاهدي الإحصان الثلثان وعلى الآخرين الثلث.
ويحتمل تساويهم، لأن شاهدي الإحصان وإن تعددت جنايتهم فإنهم يتساوون من اتحدت جنايته، كما لو جرحه أحدهما مائة والآخر واحدا ثم مات من الجميع.
ولو رجع شهود الإحصان بعد موت الصحيح بالجلد، فلا ضمان.
المطلب الثاني البضع لو شهدا بالطلاق ثم رجعا قبل الحكم بطلت الشهادة. وإن رجعا بعده، فإن كان بعد الدخول لم يضمنا شيئا، وإن كان قبله ضمنا النصف، لأنه قد كان في معرض السقوط بارتدادها مثلا، أو فسخها لعيب فيه.
ولو رجع أحدهما خاصة لزمه الربع. ويحتمل إيجاب مهر المثل، لأنهما فوتا عليه بضعا فضمناه بمهر المثل، لأنه قيمته.
ويشكل بعدم ضمان البضع، كما لو قتلها، أو قتلت نفسها، أو حرمت نكاحها

اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 511
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست