responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 498
أما حقوق الله تعالى، أو الشهادة للمصالح العامة فلا يمنع التبرع القبول، إذ لا مدع لها.
وتقبل شهادة البدوي على القروي وبالعكس، والأجير، والضيف، والمملوك لسيده ولغير سيده وعلى غير سيده، لا على سيده على رأي. وقيل: لا تقبل مطلقا [1]. وقيل: تقبل مطلقا [2]. وقيل: لا يقبل إلا على مولاه [3].
ولو أعتق قبلت شهادته على مولاه.
والمدبر والمشروط كالقن.
أما من انعتق بعضه، فالأقرب أنه كذلك. وقيل: تقبل عليه بقدر ما فيه من الحرية [4].
ولو ظهر للحاكم أنه قضى بمن لا تقبل شهادته نقض الحكم.
ولو تجدد المانع بعد الحكم لم ينقض.
الفصل الثاني في العدد والذكورة ولا يثبت بشهادة الواحد شئ سوى هلال رمضان خاصة على رأي ضعيف.
ويثبت بشهادة المرأة الواحدة ربع ميراث المستهل وربع الوصية.
والشهادات قسمان: الأول حق الله تعالى، وفيه مرتبتان: الأولى: الزنا.
ولا يثبت إلا بأربعة عدول ذكور، والأقرب أنه لا يجوز للعدل النظر إلى العورة قصدا لتحمل الشهادة في الزنا. ويجوز في عيوب النساء وغيره.


[1] وهو قول ابن أبي عقيل في مختلف الشيعة: كتاب القضاء وتوابعه ج 8 ص 497.
[2] نقله نجم الدين أبو القاسم عن بعض علمائنا، مختلف الشيعة: كتاب القضاء وتوابعه
ج 8 ص 497.
[3] لم نعرف القائل.
[4] النهاية: كتاب الشهادات ب 4 شهادة العبيد... ج 2 ص 60.


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 498
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست