responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 497
الثالث العداوة، والمانع هو العداوة الدنيوية لا الدينية، فإن المسلم تقبل شهادته على الكافر. والدنيوية تمنع، سواء تضمنت فسقا أو لا.
ولا تقبل شهادة العدو على عدوه، وتقبل له.
وتتحقق العداوة بأن يعلم فرح العدو بمساءة عدوه، والغم بسروره، أو يقع بينهما تقاذف.
ولو شهد بعض الرفقاء لبعض على قاطع الطريق لم تقبل للتهمة.
وتقبل شهادة الصديق لصديقه وعليه وإن تأكدت المودة.
الرابع التغافل فمن يكثر سهوه، ولا يستقيم تحفظه وضبطه، ترد شهادته وإن كان عدلا. ومن هنا قال بعض الفقهاء [1]: إنا لنرد شهادة من نرجو شفاعته.
الخامس دفع عار الكذب، فمن ردت شهادته لفسق فتاب لتقبل شهادته ويظهر صلاح حاله، لم تقبل. وقيل [2]: يجوز أن يقول للمشهور بالفسق: تب أقبل شهادتك، وليس بجيد.
نعم لو عرف استمراره على الصلاح قبلت.
ولو تاب فأعاد الشهادة المردودة بفسقه، ففي القبول نظر.
ولو عرف الكافر والفاسق والصبي شيئا، ثم زال المانع عنهم، ثم أقاموا تلك الشهادة قبلت.
ولو أقامها حال المانع فردت فأعادها بعد زواله قبلت.
والعبد إذا ردت شهادته على مولاه ثم أعتق فأعادها سمعت. وكذا لو باعه، أو شهد الولد فردت ثم أعادها بعد موت والده.
السادس الحرص على الشهادة بالمبادرة قبل الاستدعاء، فلو تبرع بإقامة الشهادة عند الحاكم قبل السؤال لم تقبل للتهمة وإن كان بعد الدعوى، ولا يصير به مجروحا.


[1] المجموع: كتاب الشهادات باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل ج 20 ص 226.
[2] وهو قول الشيخ في المبسوط: كتاب الشهادات ج 8 ص 176.


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 497
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست