responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 479
ولو كانت العين في يدهما قسمت.
ولو كانت في يد أحدهما قضي له أو للخارج على الخلاف. وكذا لو كانت في يد البائع.
ولو ادعى شراء عبد من صاحبه، وادعى العبد العتق، قدم قول السيد مع اليمين.
ولو كذبهما وأقاما بينة حكم للسابق، فإن اتفقتا فالقرعة مع اليمين.
فإن امتنعا تحرر نصفه، وكان الباقي لمدعيه، ويرجع بنصف الثمن.
ولو فسخ عتق كله، والأقرب تقويمه على بائعه، لشهادة البينة بمباشرة عتقه.
ولو كان العبد في يد المشتري، فإن قدمنا بينة الداخل حكم له، وإلا حكم بالعتق، لأن العبد خارج.
ولو اختلف المتاجران في قدر الأجرة حكم لأسبق البينتين. فإن اتفقتا، قيل: يقرع [1]، وقيل [2]: يحكم ببينة المؤجر، لأن القول قول المستأجر.
ولو ادعى استئجار دار شهرا بعشرة وادعى المؤجر أنه آجره بيتا منها ذلك الشهر بعشرة ولا بينة فقد اتفقا في صفة العقد، إلا أنهما اختلفا في قدر المكترى فيتحالفان، أو نقول: بالقرعة، لأن كلا منهما مدع، أو نقول: القول قول المؤجر، لأن المستأجر يدعي إجارة في الزائد على البيت، والمؤجر ينكره فيقدم قوله.
ولو أقام أحدهما بينة حكم بها. ولو أقاما بينة تعارضتا، سواء كانتا مطلقتين أو مؤرختين بتأريخ واحد أو إحداهما مطلقة والأخرى مؤرخة، لامتناع عقد واحد على البيت والدار في زمن واحد، فيقرع بينهما، أو يحكم ببينة المكتري، لأنها تشهد بزيادة.
ولو اختلف التأريخ حكم للأقدم، لكن إن كان الأقدم بينة البيت حكم بإجارة البيت بأجرته، وبإجارة بقية الدار بالنسبة من الأجرة.


[1] وهو قول الشيخ في المبسوط: كتاب المزارعة ج 3 ص 266.
[2] وهو قول ابن إدريس في السرائر: باب الإجارات ج 2 ص 464.


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 479
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست