responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 478
كذبهما حلف لهما واندفعا عنه. وإن صدق أحدهما حلف للآخر وقضي للأول، وللثاني إحلاف الأول أيضا.
فإن عاد وأقر للثاني بعد أن حلف الأول أغرم للثاني القيمة، إلا أن يصدقه الأول.
ولو صدق كل واحد في النصف حكم لكل بالنصف، وحلف لهما.
ولو أقام كل منهما بينة على الشراء وتساويا عدالة وعددا وتأريخا حكم لمن تخرجه القرعة مع يمينه، ولا يقبل قول البائع لأحدهما، وعليه إعادة الثمن على الآخر، إذ قبض الثمنين ممكن فلا تعارض فيه.
ولو نكل الخارج بالقرعة أحلف الآخر، فإن نكلا قسمت العين بينهما، ورجع كل منهما بنصف الثمن، ولكل منهما الفسخ.
ولو فسخ أحدهما فللآخر أخذ الجميع، والأقرب لزوم ذلك له.
ولو كانت العين في يد أحدهما، قضي له مع عدم البينة.
ولو أقاما بينة حكم للخارج على رأي.
ولو ادعى اثنان شراء ثالث من كل منهما وأقاما بينة، فإن اعترف لأحدهما قضي له عليه بالثمن. وكذا لو اعترف لهما قضي بالثمنين.
ولو أنكر واختلف التاريخ أو كان مطلقا أو أحدهما، قضي بالثمنين.
ولو اتحد التاريخ تحقق التعارض، لامتناع تملك اثنين شيئا واحدا دفعة، وامتناع إيقاع عقدين دفعة، فيحكم بالقرعة ويقضى لمن خرج اسمه بعد اليمين.
فإن امتنعا قسم الثمن بينهما.
ولو ادعى أحدهما شراء المبيع من زيد والآخر شراءه من عمرو وأنه ملكهما وإقباض الثمن وأقاما بينة متساوية عدالة وعددا وتاريخا تحقق التعارض، فيقضى بالقرعة ويحكم للخارج، فإن نكلا عن اليمين قسم المبيع بينهما، ورجع كل منهما على بائعه بنصف الثمن، ولهما الفسخ والرجوع بالثمنين.
ولو فسخ أحدهما لم يكن للآخر أخذ الجميع، لعدم رجوع النصف إلى بائعه.


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 478
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست