responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 472
وصاحب السدس يفضل في يده سدس لا يدعيه سوى مدعي النصف فيحكم له به. وكذا لو أقاموا بينة.
ولو ادعى كل منهم أن باقي الدار وديعة أو عارية معه، وكانت لكل واحد منهم بينة بما ادعاه من الملك، قضي له به، لأن بينته تشهد له بما ادعاه ولا معارض لها.
وإن لم يكن لواحد بينة حلف كل منهم وأقر في يده ثلثها.
ج: لو ادعى أحدهم الجميع، والثاني النصف، والثالث الثلث، ويدهم عليها، فإن لم تكن بينة فلكل الثلث، وعلى الثاني والثالث اليمين للمستوعب، وعليه وعلى الثالث اليمين للثاني.
وإن أقام المستوعب البينة أخذ الجميع.
وإن أقام الثاني أخذ النصف، والباقي بين الآخرين نصفان، للمستوعب السدس بغير يمين، ويحلف على نصف السدس، ويحلف الثالث على الربع الذي يأخذه جميعه.
وإن أقام الثالث أخذه، والباقي بين الآخرين نصفان، للمستوعب السدس بغير يمين، ويحلف على السدس الآخر، ويحلف الثاني على جميع ما يأخذه.
وإن أقام كل بينة، فإن قضي للداخل قسمت أثلاثا، لأن لكل واحد بينة ويدا على الثلث.
وإن قضي للخارج سقطت بينة الثالث، لأنها داخلة، وللثاني السدس، لأن بينته خارجة فيه، وللمستوعب خمسة أسداس، لأن له السدس بغير بينة، لأنه لا منازع له فيه، فإن أحدا لا يدعيه، وله الثلثان لكون بينته خارجة فيهما.
ويحتمل أن يقال: في يد كل واحد الثلث أربعة من اثني عشر، فللمستوعب مما في يده ثلاثة بغير منازع، والأربعة التي في يد الثاني لقيام البينة للمستوعب بها، وسقوط بينة الثاني بالنظر إليها، لأنه داخل، وثلاثة مما في يد الثالث ويبقى واحد مما في يد المستوعب للثاني، وواحد مما في يد الثالث يدعيه كل من الثاني والمستوعب، فيقرع ويقضى للخارج بعد اليمين. فإن امتنع حلف الآخر، فإن

اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 472
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست