responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 471
ولو تنازع صاحب الثياب وآخر في العبد تساويا، لأن نفع الثياب يعود إلى العبد لا إلى صاحبه.
ولو تنازع صاحب النهر والأرض في حائط بينهما فهو لهما، لأنه حاجز بينهما فتساويا.
ولو ادعى رقية صغير مجهول النسب في يده حكم له ظاهرا، فلو بلغ وأنكر أحلف. وكذا لو كان في يد اثنين.
ولو كان كبيرا لم يحكم برقيته إلا أن يصدقهما أو يصدق أحدهما، فيكون مملوكا له دون الآخر.
مسائل أ: لو كانت في أيديهما عين فادعاها أحدهما، وادعى الآخر نصفها ولا بينة، فهي بينهما بالسوية، وعلى مدعي النصف اليمين لصاحبه، ولا يمين على صاحبه.
ولو أقام كل منهما بينة، فالنصف للمستوعب، وتعارضت البينتان في النصف الذي في يد صاحب النصف، فإن حكمنا به للخارج فهو لمدعي الكل أيضا ولا شئ لمدعي النصف. وإن حكمنا به لذي اليد فهو لصاحب النصف.
ولو أقام أحدهما بينة حكم بها.
ولو كانت في يد ثالث لا يدعيها وأقاما بينة، فللمستوعب النصف، وتتعارض البينتان في الآخر، فيحكم للأعدل فللأكثر.
فإن تساويا أقرع، ويقضى للخارج مع يمينه، فإن امتنع حلف الآخر.
وإن نكلا قسم بينهما، فللمستوعب ثلاثة أرباع، وللآخر الربع. ويحتمل أن يكون لمدعي الكل الثلثان، ولمدعي النصف الثلث، لأن المنازعة وقعت في أجزاء غير معينة ولا مشار إليها، فيقسم على طريق العول.
ب: لو كانت في يد ثلاثة، فادعى أحدهم النصف، والثاني الثلث، والثالث السدس، فيد كل واحد على الثلث، فصاحب الثلث لا يدعي زيادة عما في يده،

اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 471
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست