responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 453
وإنما يرد على المدعي إذا تم النكول، بأن يقول: لا أحلف، أو أنا نأكل، أو سكت ويقول القاضي: إحلف.
وينبغي للحاكم أن يعرض له اليمين ثلاث مرات، ويشرح له حكم النكول.
فإن لم يشرح وقضى بالنكول فرجع وقال: لم أعرف حكم النكول، ففي جواز الحلف إشكال.
وحيث منعناه لو رضي المدعي بيمينه، فالأقرب جوازه. ويحتمل أن يكون نكول المدعي كحلف المدعى عليه.
ولو حلف فهو كإقرار الخصم أو كالبينة إشكال، لكن يستحق الحق به.
ولو قال المدعي: أمهلوني أمهل، بخلاف المدعى عليه.
ولو أقام شاهدا واحدا ونكل عن اليمين معه، احتمل أن يكون له الحلف بعد ذلك، وعدم القبول إلا بشاهد آخر.
ولو ادعى القاضي مالا لميت لا وارث له على إنسان فنكل احتمل حبسه حتى يحلف، أو يقر، والقضاء عليه وتركه.
ولو ادعى الفقير أو الساعي إقرار المالك بثبوت الزكاة في ذمته لم يحلفا مع نكوله، بل تثبت الاحتمالات.


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 453
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست