responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 452
والثلث من حين الوفاة للباقين، وفيه إشكال. ويمكن رجوعه إليه لا إلى المدعى عليه.
ولو أكذب الناكل الواقف لم يرد عليه شئ قطعا، وكان للحالفين أو للواقف، لأنه وقف تعذر مصرفه فيرجع إلى ورثة الواقف.
د: لو ادعى البطن الأول الوقف على الترتيب، وحلفوا مع شاهدهم، فقال البطن الثاني بعد وجودهم: إنه وقف تشريك، كانت الخصومة بينهم وبين البطن الأول.
فإن أقاموا شاهدا واحدا حلفوا معه، وشاركوا، ولهم مطالبتهم بحصتهم من النماء من حين وجودهم.
ه‌: لو ادعى البطن الأول الوقف مرتبا ونكلوا عن اليمين مع شاهدهم، فوجد البطن الثاني، احتمل إحلافهم وعدمه إلى أن يموت البطن الأول. ومنشأ التردد: جعل النكول كالإعدام، واعتراف الثاني بنفي استحقاقهم الآن.
ولو حلف بعضهم ثم مات احتمل صرف نصيبه إلى الناكل، وإلى ولد الحالف، وإلى الواقف لتعذر المصرف.
و: لو ادعى إعتاق عبد في ملكه وهو في يد غيره، لم يحلف مع شاهده، لأنه يثبت الحرية.
ولو ادعى جارية ذات ولد في يد الغير، ونسب الولد وأنها أم ولده، حلف مع شاهده ليثبت الرقية دون الولد، ويثبت حكم الاستيلاد بإقراره.
ز: يحلف في دعوى قتل الخطأ وشبهه مع الشاهد لا في العمد. نعم تكون شهادة الشاهد لوثا تثبت معه الدعوى بالقسامة.
الفصل السادس في النكول والأقرب أنه لا يقضى به بل يرد اليمين على المدعي.
ولو نكل المدعي سقطت دعواه في الحال، وله إعادتها في غير المجلس.


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 452
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست