responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 451
الوقف بوقفية نصيبه في حقه لا في حق الديان.
ولو حلف بعضهم ثبت نصيب الحالف وقفا، وكان الباقي طلقا. وينحصر فيه الديون والوصايا، والفاضل ميراث، وما يحصل من الفاضل للمدعيين الذين لم يحلفوا يكون وقفا.
ولو انقرض الممتنع كان للبطن الثاني الحلف مع الشاهد، ولا يبطل حقهم بامتناع الأول.
ب: لو ادعى الوقف عليه وعلى أولاده وقف ترتيب حلف مع شاهده، ولا يلزم الأولاد بعده يمين أخرى. وكذا لو آل إلى الفقراء أو المصالح لانقراض البطون.
وإن كان وقف تشريك افتقر البطن الثاني إلى اليمين، لأنها بعد وجودها تصير كالموجودة وقت الدعوى.
ويحتمل في الأول ذلك، لأن البطن الثاني يأخذ من الواقف لا من البطن الأول.
ج: لو ادعى ثلاثة بنين تشريك الوقف بينهم وبين البطون، فحلفوا، ثم صار لأحدهم ولد وقف له الربع من حين يولد، فإن حلف بعد بلوغه أخذ، وإن امتنع، قيل [1]: يرجع الربع إلى الثلاثة، لأنهم أثبتوه بحلفهم، ولا مزاحم، إذ بامتناعه جرى مجرى المعدوم.
ويشكل باعتراف الأولاد بعدم استحقاقهم له، فيصرف إلى الناكل، ولا يصرف إلى المدعى عليه أولا ولا إلى ورثته.
ولو مات أحد الثلاثة قبل بلوغ الصغير عزل له الثلث من حين وفاة الميت، لصيرورة الوقف أثلاثا.
وقد كان له الربع إلى حين الوفاة، فإن حلف بعد كماله أخذ الجميع، وإن نكل كان الربع إلى حين الوفاة بين ورثة الميت والباقين أثلاثا.


[1] وهو قول الشيخ في المبسوط: كتاب آداب القضاء ج 8 ص 201.


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 451
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست