responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 444
النافع المدرك المهلك الذي يعلم من السر ما يعلم من العلانية ما لهذا المدعي علي شئ مما ادعاه، وغير ذلك من ألفاظ يراها الحاكم، والمكان: كالمساجد والحرم، والزمان: كيوم الجمعة والعيد وبعد الزوال.
ويغلظ على الكافر بما يعتقده مشرفا من الأمكنة والأزمنة والأقوال.
ولو امتنع الحالف من التغليظ لم يجبر عليه. ولا تحل يمينه لو حلف على تركه.
ولو ادعى العبد - وقيمته أقل من النصاب - العتق فأنكر مولاه لم يغلظ في يمينه.
ولو رد فحلف العبد غلظ، لأنه يدعي العتق.
وكل ما لا يثبت بشاهد ويمين يجري فيه التغليظ، ويجري في عيوب النساء.
وحلف الأخرس بالإشارة وقيل [1]: يوضع يده على اسم الله تعالى. وقيل [2]: يكتب في لوح صورة اليمين ويغسل بالماء، فإن شرب برئ، وإن امتنع نكل.
ولا يستحلف الحاكم إلا في مجلس حكمه إلا لعذر، فيستنيب الحاكم للمريض والمخدرة من يحلفهما في منزلهما.
وشرط اليمين أن تطابق الإنكار أو الدعوى وأن تقع بعد عرض القاضي.
الفصل الثاني في الحالف ويشترط فيه: البلوغ، والعقل، والاختيار، والقصد، وتوجه دعوى صحيحة عليه.
فلا عبرة بيمين الصبي. وإن ادعى البلوغ لم يحلف عليه، بل يصدق مع إمكانه.
ولو قال: أنا صبي لم يحلف، بل ينتظر بلوغه.


[1] وهو قول الشيخ في النهاية: كتاب القضاء ج 2 ص 79. وقول الشيخ المفيد في المقنعة:
كتاب القضاء والشهادات ص 732.
[2] وهو قول ابن حمزة في الوسيلة: كتاب القضايا والأحكام ص 228. وتبعه ابن إدريس في
السرائر: كتاب القضايا والأحكام باب كيفية الاستحلاف ج 2 ص 183.


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 444
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست