responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 443
المقصد الرابع في الإحلاف وفيه فصول: الأول لا تنعقد اليمين الموجبة للبراءة من الدعوى إلا بالله تعالى ولو كان كافرا.
وقيل [1]: يفتقر في إحلاف المجوسي مع لفظ الجلالة ما يزيل الاحتمال، لأنه يسمي النور إلها.
ولا يجوز الإحلاف بغيره من كتاب منزل، أو نبي مرسل، أو إمام، أو مكان شريف، أو بالأبوين.
فإن رأى الحاكم إحلاف الذمي بما يقتضي دينه أردع جاز.
وهي تثبت في كل مدعى عليه، من مسلم وكافر وامرأة ورجل.
ويستحب للحاكم وعظ الحالف قبله، ويكفي: " قل [2]: والله ما له عندي حق ".
وينبغي التغليظ بالقول والمكان والزمان في الحقوق كلها وإن قلت، إلا المال، فلا يغلظ في أقل من نصاب القطع.
فالقول مثل: والله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الطالب الغالب الضار


[1] قاله الشيخ في المبسوط: كتاب الشهادات ج 8 ص 205.
[2] في نسخة من الجميع: " قوله ". وفي المطبوع خ.


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 443
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست