responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 435
وإن حرر الدعوى أحضره إن كان في بعض ولايته ولا خليفة له هناك، وإن كان له خليفة يحكم أو كان في غير ولايته أثبت الحكم عليه بالحجة وإن كان غائبا.
وللمستعدى عليه أن يوكل من يقوم مقامه في الحضور وإن كان في البلد.
ولو استعدى على امرأة، فإن كانت برزة فهي كالرجل، وإن كانت مخدرة بعث إليها من ينوبه في الحكم بينهما في بيتها، أو توكل من يحضر مجلس الحكم، فإن ثبت عليها يمين بعث الحاكم إليها أمينه ومعه شاهدان فيستحلفها بحضرتهما، فإن أقرت شهدا عليها.
وللحاكم تعزير من يمتنع من الحضور والتوكيل، فإن اختفى نادى على بابه ثلاثة أيام أنه إن لم يحضر سمر بابه وختم عليه، فإن لم يحضر بعد الختم بعث الحاكم من ينادي إن لم يحضر أقام عنه وكيلا وحكم عليه، فإن لم يحضر فعل ذلك وحكم عليه. وله أن يحكم عليه حال الغيبة ابتداءا.
ولو استعدى على الحاكم المعزول فالأولى للحاكم مطالبته بتحرير الدعوى، صونا للقاضي عن الامتهان، فإذا حررها أحضره، سواء ادعى بمال أو بجور في حكم، أو رشوة، وسواء كان مع المدعي بينة أو لا.
ولو ادعى على شاهدين بأنهما شهدا عليه بزور أحضرهما، فإن اعترفا غرمهما، وإلا طالب المدعي بالبينة على اعترافهما، فإن فقدها ففي توجيه اليمين عليهما إشكال، أقربه ذلك.
ولو ادعى أحد الرعية على القاضي، فإن كان هناك إمام رافعه إليه، وإن لم يكن وكان في غير ولايته رافعه إلى قاضي تلك البقعة، وإن كان في ولايته رافعه إلى خليفته.


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 435
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست