responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 434
لو ثبت عنده ما يبطل حكم الأول أبطله.
وحكم الحاكم لا يغير الشئ عن صفته، وينفذ ظاهرا لا باطنا، فلو علم المحكوم له بطلان الحكم لم يستبح ما حكم له، سواء كان مالا أو عقدا أو فسخا أو طلاقا.
فلو أقام شاهدي زور بنكاح امرأة لم يحل له وطؤها وإن حكم له بالزوجية، ويجب على المرأة الامتناع ما أمكنها، وعليه الإثم والمهر والحد إلا أن يعتقد الاستباحة بذلك، ولها أن تنكح في الباطن غيره، لكن لا تجمع بين الماءين.
ولو شهد على طلاقه فاسقان باطنا وظاهرهما العدالة وقع، واستباح كل منهما نكاحها على إشكال.
تتمة صورة الحكم الذي لا ينقض أن يقول الحاكم: قد حكمت بكذا، أو قضيت، أو أنفذت، أو أمضيت، أو ألزمت، أو ادفع إليه ماله، أو أخرج من حقه، أو يأمره بالبيع وغيره.
ولو قال: ثبت عندي، أو ثبت حقك، أو أنت قد قمت بالحجة، أو أن دعواك ثابتة شرعا، لم يكن ذلك حكما ويسوغ إبطاله.
وينبغي أن يجمع قضايا كل أسبوع، ووثائقه، وحججه، ويكتب عليها: لشهر كذا، أو لسنة كذا.
الفصل السادس في الإعداء إذا استعدى رجل على رجل إلى الحاكم لزمه أن يعديه ويستدعي خصمه إن كان حاضرا، سواء حرر المدعي دعواه أو لا، وسواء علم الحاكم بينهما معاملة أولا.
ولو كان غائبا لم يستدعه الحاكم حتى يحرر الدعوى، للمشقة في الثاني [1].


[1] في المطبوع: " النائي ".


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 434
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست