responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 402
فلو ماتت امرأة وولدها واشتبه السابق وادعى الزوج موت الزوجة أولا والأخ موت الولد أولا كان ميراث المرأة بين الزوج والأخ نصفين، وميراث الولد للزوج خاصة، وحلف كل منهما لصاحبه.
وكذا مع علم الاقتران، إلا أنه لا يمين هنا إلا أن يدعيه أحدهما ويدعي الآخر السبق، فيقدم قول مدعي الاقتران مع اليمين.
ولنذكر هنا أمثلة للغرقى [1] المتكثرة: الأول: ثلاثة إخوة لأب منهدم عليهم، خلف كل واحد منهم أخا لأم، نفرض موت كل واحد منهم، فيصير كمن خلف أخا لأم وأخوين لأب، فيكون أصل ماله اثني عشر: لأخيه لأمه سهمان، ولكل من المتوفيين معه خمسة ينتقل منه إلى أخيه لأمه.
فيكون بعد قسمة تركة الجميع: لكل أخ حي سهمان من اثني عشر من أصل تركة أخيه، وخمسة أسهم من اثني عشر من تركة كل واحد من الأخوين الباقيين بالانتقال عن أخيه.
الثاني: زوجان وابن وبنتان لهما، ماتوا جميعا وخلف الرجل أخا، والمرأة أبا، والابن زوجة، وإحدى البنتين زوجا، يفرض موت الرجل أولا، فأصل ماله اثنان وثلاثون: منها أربعة لزوجته وينتقل إلى أبيها، وأربعة عشر لابنه ولا ينقسم على ورثته، إذ ليس لها ربع صحيح، فيضرب الأصل في الاثنين تبلغ أربعة وستين: للزوجة ثمانية وينتقل إلى أبيها، ونصيب الابن ثمانية وعشرون ينتقل منها سبعة إلى زوجته والباقي إلى جده، ونصيب البنت التي لها زوج أربعة عشر ينتقل منها سبعة إلى زوجها والباقي إلى جدها، وأربعة عشر للبنت الأخرى وينتقل إلى جدها.
ثم يفرض موت الزوجة قبل سائر الورثة، فأصل مالها ثمانية وأربعون: منها ثمانية لأبيها، واثنا عشر لزوجها، وأربعة عشر لابنها، وليس لها ربع صحيح


[1] في (ص) زيادة " والمنهدم عليهم ".


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 402
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست