responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 401
الأب مال الابن أجمع، ثم ينتقل عن الأب إلى إخوة الأب نفسه، وينتقل مال الأب الأصلي إلى الولد، ثم عنه إلى إخوة الولد، فيرث إخوة كل واحد منهما مال الآخر.
وإن كان لهما أو لأحدهما شريك في الميراث، كأن يكون للأب أولاد أخر، وللولد أولاد، فللأب سدس تركة الابن يأخذه الأحياء من أولاده، ويأخذ أولاد الابن خمسة أسداس تركته، ثم يفرض موت الأب، فيأخذ الابن نصيبه وينتقل إلى أولاده، وباقي تركة الأب لباقي أولاده.
ولو كان الغريقان متساويين في الاستحقاق - كأخوين غرقا - لم يقدم أحدهما في التوريث، وانتقل مال كل واحد إلى الآخر. فإن لم يكن لهما وارث فالميراثان للإمام.
ولو كان لأحدهما وارث - كجد من أم - انتقل ما صار إليه من أخيه إلى وارثه، وانتقل ما صار إلى الآخر إلى الإمام.
وعلى المذهب الضعيف ينبغي استعمال القرعة مع الفائدة، كأخوين من أب، لكل واحد منهما جد لأم، ولأحدهما مال دون الآخر، فإنه يقرع في المتقدم في الميراث، فإن خرج ذو المال لم يرث من أخيه شيئا، لكن لو فرض موته بعد ذلك أخذ أخوه ثلثي تركته وانتقلت إلى جده، وأخذ جد ذي المال الثلث خاصة.
وإن خرج المعدم ورث ثلثي مال أخيه، ثم يفرض موته فيرجع إلى أخيه ثلثا ما ورثه منه، فيصير لجد ذي المال سبعة أسهم من تسعة، ولجد المعدم سهمان، فظهرت الفائدة.
ولو كان الغرقى أكثر من اثنين يتوارثون، فالحكم كذلك، يفرض موت أحدهم وتقسم تركته على الأحياء والأموات معه، فما يصيب الحي يعطى، وما يصيب الميت معه تقسم على ورثته الأحياء دون الأموات. وهكذا يفرض موت كل واحد إلى أن تصير تركات جميعهم منقولة إلى الأحياء.
وإذا ماتا حتف أنفهما، واشتبه المتقدم أو علم الاقتران، لم يرث أحدهما من الآخر، بل كان ميراث كل واحد منهما لورثته الأحياء.


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 401
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست