responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 384
ويحتمل توريثه بالدعوى من أصل المال، فيكون الميراث في هذه المسألة من ثلاثة وعشرين، لأن المدعى هنا نصف وربع وخمسان، ومخرجها عشرون: للابن النصف عشرة، وللبنت خمسة، وللخنثى ثمانية تعول إلى ثلاثة وعشرين.
الرابع: أن تقسم التركة نصفين، فيقسم أحد النصفين على الوارث على تقدير ذكورية الخنثى، والنصف الآخر عليهم على تقدير الأنوثة، كالمسألة بعينها: أصل الفريضة سهمان تضرب في خمسة، لأن حصة البنت على تقدير الذكورية الخمس يصير عشرة، ثم تضربها في أربعة هي أصل حصتها على تقدير الأنوثية فيصير أربعين، تقسم نصفها - وهو عشرون - على ذكر وانثيين يكون للخنثى هنا خمسة، وكذا للأنثى وللذكر عشرة، والنصف الآخر تقسمه على ذكرين وأنثى يكون للخنثى ثمانية وكذا للذكر، وللأنثى أربعة، فيجتمع للخنثى ثلاثة عشر، وللذكر ثمانية عشر، وللأنثى تسعة.
والطريق الأول يخالف الطريق الثاني في هذه المسألة، لأن على الطريق الأول تضرب فريضة الذكورية وهي خمسة في فريضة الأنوثية وهي أربعة، ثم اثنين في المجتمع يصير أربعين، للخنثى على تقدير الذكورية ستة عشر، وعلى تقدير الأنوثية عشرة، فله نصفهما ثلاثة عشر، وللذكر ثمانية عشر وللأنثى تسعة، لأن للبنت سهما في خمسة وسهما في أربعة فالمجموع تسعة، وللذكر ثمانية عشر، وللخنثى سهم في خمسة وسهمان في أربعة يكون ثلاثة عشر.
وعلى الطريق الثاني المسألة من تسعة. للخنثى الثلث وهو ثلاثة، وثلاثة عشر من أربعين أقل من الثلث.
والطريقة الثالثة توافق الأولى في أكثر المواضع، كما في هذه المسألة.
فروع أ: لو خلف ابنا وخنثى، فعلى الأول: تضرب اثنين في ثلاثة ثم اثنين في المجتمع، للذكر سبعة وللخنثى خمسة.


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 384
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست