responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 385
وعلى الثاني: الفريضة من سبعة، للذكر أربعة وللخنثى ثلاثة.
وعلى الثالث: للذكر بيقين النصف ستة، وللخنثى بيقين أربعة، يبقى سهمان يدعيهما كل منهما فيقسم بينهما.
وعلى [1] العول في الدعوى يصح من سبعة، لأن مخرج النصف إحدى الدعويين، والثلثين الدعوى الأخرى من ستة، الذكر يدعي أربعة والخنثى ثلاثة.
وعلى الرابع: من اثني عشر، لأن أحد النصفين يقسم نصفين والآخر أثلاثا، وأقل مخرج الثلث والربع اثنا عشر.
ب: لو خلف أنثى وخنثى، فعلى الأول: الفريضة من اثني عشر، للخنثى سبعة وللأنثى خمسة.
وعلى الثاني: من خمسة، للخنثى ثلاثة وللأنثى السهمان. وباقي الطرق ظاهر.
ج: لو اتفق معهم زوج أو زوجة صححت مسألة الخناثى ومشاركيهم أولا دون الزوج والزوجة، ثم ضربت مخرج نصيب الزوج أو الزوجة فيما اجتمع، كابن وبنت وخنثى فريضتهم على الأول: أربعون، تضرب مخرج سهم الزوج وهو أربعة في أربعين تبلغ مائة وستين، للزوج أربعون وكل من حصل له أولا سهم ضربته في ثلاثة، فما اجتمع فهو نصيبه من مائة وستين، فللخنثى تسعة وثلاثون، وللذكر أربعة وخمسون، وللأنثى سبعة وعشرون.
وعلى الثاني: تضرب تسعة في أربعة، للزوج تسعة، وللذكر اثنا عشر، وللأنثى ستة، وللخنثى نصفهما. وباقي الطرق ظاهر.
د: أبوان وخنثى، للأبوين تارة الخمسان وتارة السدسان، تضرب خمسة في ستة تبلغ ثلاثين، للأبوين أحد عشر، وللخنثى تسعة عشر. وكذا على الثاني والثالث.
وعلى العول تصح من ستة عشر، فإن الأبوين يدعيان الخمسين، والخنثى الثلاثين، مخرجهما خمسة عشر. والرابع كالأول.


[1] في (ش) زيادة: " الأول ".


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 385
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست