responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 378
بين الابن والبنت نصفان. وإن قلنا البنات يرثن بالولاء كان لها الثلثان.
فإن مات الابن قبل العبد وخلف بنتا، ثم مات العبد وخلف معتقة نصفه وبنت أخيها، فللمعتقة نصف ماله، وباقيه لبيت المال. وإن جعلنا للبنت ميراثا بالولاء ورثت البنت من أبيها ثلث حصته إن جعلنا الولاء موروثا، وإلا فلا.
ولو خلف الميت بنت مولاه ومولى أبيه، فتركته لبيت المال إن منعنا البنت، لأنه ثبت عليه الولاء بالمباشرة، فلا يثبت عليه باعتاق الأب.
ولو ماتت امرأة حرة لا ولاء عليها وأبواها رقيقان - بأن سبيا لكفرهما وأسلمت دونهما فتحررت واسترقا - وخلفت معتق أبيها - لم يرثها، لأنه إنما يرث بالولاء وهذه لا ولاء عليها.
ولو ماتت المعتقة وخلفت ابنها وأخاها ثم مات مولاها، فميراثه لابنها على قول المفيد [1] (رحمه الله).
فإن مات ابنها بعدها وقبل مولاها وترك عصبة [2] كأعمامه، ثم مات العبد وترك أخا مولاته وعصبة ابنها، فميراثه لأخ مولاته، لأنه أقرب عصبة المعتق. فإن انقرض عصبتها كان بيت المال أحق به من عصبة ابنها.
ولو قلنا: الولاء يورث كالمال يرثه عصبة الابن، ولا يرث العتيق من أقارب معتقه بعد أولاده إلا العصبة على رأي. وأقرب العصبات يمنع الأبعد.
ولو مات المعتق وخلف أبا معتقه وابنه، فللأب السدس، والباقي للابن. ولو كان عوض الأب جدا، كان المال للابن. ولو خلف أخا معتقه وجده: تساويا.
ولو خلف جد معتقه وابني أخ معتقه، فللجد النصف، ولابني الأخ النصف.
ولو خلف جدا وعما لمعتقه فالمال للجد.
ولو خلف المعتق ابنين ثم ماتا، وخلف أحدهما عشرة والآخر واحدا ثم مات العبد، فإن جعلنا الولاء يورث كان للواحد النصف وللعشرة النصف، وإن قلنا:


[1] المقنعة: كتاب الفرائض والمواريث باب ميراث الموالي وذوي الأرحام ص 694.
[2] في نسخة " ب " زيادة: من أسفل.


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 378
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست