responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 377
قبل بلوغها في ذلك المرض من غير برء ورث الجميع المطلقات وغيرهن الربع بينهن بالسوية أو الثمن.
الفصل الخامس في الولاء وأقسامه ثلاثة: الأول ولاء العتق [1] وإنما يرث المتبرع بالعتق إذا لم يتبرأ من ضمان الجريرة ولم يكن للمعتق [2] وارث من النسب.
وإنما يرث المولى من أعلى ولا يرث من أسفل.
وهل يورث الولاء أو يورث به؟ إشكال، أقربه الثاني، لقوله (عليه السلام): " إنما الولاء لمن أعتق " [3]، وقوله: " الولاء لحمة كلحمة النسب " [4] والنسب يورث به ولا يورث، ولأن الولاء يحصل بإنعام السيد على عبده بالعتق، وهو غير منتقل، فلا ينتقل معلوله، ويرث العتيق من عصبات سيده أقربهم إليه وأولاهم بميراثه يوم موت العبد.
فعلى هذا، لو مات المعتق وخلف ولدين ثم مات أحدهما عن أولاد ثم العتيق ورثه الولد [5] الباقي خاصة على الثاني، واشترك الباقي، وورثه الأول نصفين على الأول.
ولا يجتمع الميراث بالولاء والنسب، سواء اتحد الوارث بهما أو اختلف، بل يرث بالنسب خاصة.
ولو أعتق الرجل وابنته عبدا، ثم مات عنها وعن ابن، ثم مات العبد فالولاء


[1] في المطبوع: " المعتق ".
[2] في (ص، ش): " العتيق ".
[3] راجع صحيح مسلم: كتاب العتق باب إنما الولاء لمن أعتق ج 2 ص 1141 - 1145.
[4] وسائل الشيعة: ب 42 من كتاب العتق ح 2 ج 16 ص 47.
[5] كذا في المطبوع وأكثر النسخ، وفي (2145): " ثم مات العتيق ورثه الولد ".


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 377
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست