responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 371
النصف، وللخال للأم سدس الثلث. وقيل [1]: سدس الباقي، والمتخلف للخال من الأبوين، وللخال للأم أو الخالة السدس مع الخالة للأب، والباقي للخالة من الأب ولا رد.
ولو اجتمع الأعمام والأخوال كان للخال - واحدا كان أو أكثر - الثلث، والباقي للأعمام وإن كان واحدا.
ولو اجتمع الأعمام والأخوال المتفرقون كان للأخوال الثلث، سدس الثلث للخال أو الخالة من قبل الأم.
ولو كان أكثر من واحد كان له ثلث الثلث بالسوية، والباقي لمن تقرب بالأبوين بالسوية أيضا وسقط المتقرب بالأب، وسدس الثلثين للعم أو العمة من قبل الأم.
ولو كان أكثر من واحد فله الثلث بالسوية، والباقي للمتقرب بالأبوين ويسقط المتقرب بالأب.
ولو اجتمع معهم زوج أو زوجة كان له النصف أو الربع، وللخال أو الخالة أو هما من قبل الأم وللخال أو الخالة أو هما من قبل الأبوين الثلث، سدسه لمن تقرب بالأم إن كان واحدا، وثلثه إن كان أكثر بالسوية، والباقي للمتقرب بالأبوين، وللعمومة والعمات الباقي بعد سهم الزوجين والأخوال على ما بيناه، سدسه لمن تقرب بالأم إن كان واحدا وإلا فالثلث بالسوية، والباقي للمتقرب بالأبوين، للذكر ضعف الأنثى.
وعمومة الميت وعماته وخؤولته وخالاته وأولادهم وإن نزلوا أولى من عمومة الأب وعماته وخؤولته وخالاته وعمومة الأم وعماتها وخؤولتها وخالاتها وأولادهم، فابن العم وإن نزل أولى من عم [2] الأب سواء اتفقت


[1] لم نعثر على قائله، وقال فخر المحققين في إيضاح الفوائد: كتاب الفرائض ج 4 ص 229:
هذا القول الثاني نقله والدي (رحمه الله) في التحرير عن بعض الأصحاب، وهو ضعيف لا اعتبار به.
[2] في نسخة من المطبوع: " عمومة ".


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 371
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست