responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 372
أنسابهما [1] أو اختلفت، وهكذا عمومة الأبوين وأولادهم وخؤولتهما وأولادهم أولى من عمومة الجدين وخؤولتهما، وعم الأب من الأب أولى من ابن عم الأب من الأبوين.
وهكذا كل أقرب يمنع الأبعد وإن تقرب الأبعد بسببين والأقرب بسبب واحد.
ولو اجتمع عم الأب وعمته وخاله وخالته وعم الأم وعمتها وخالها وخالتها، فلأعمام الأم وأخوالها الثلث بالسوية، وثلث الثلثين لخال الأب وخالته بالسوية، وثلثاه لعمه وعمته، للذكر ضعف الأنثى. وينقسم من مائة وثمانية.
ويحتمل أن يكون لعم الأم وعمتها ثلثا الثلث بالسوية، وثلثه لخالها وخالتها بالسوية، فيصح من أربعة وخمسين.
وعلى الأول: لو زاد أعمام الأم على أخوالها أو بالعكس، احتمل التنصيف ضعيفا والتسوية قويا.
ولو اجتمع معهم زوج أو زوجة دخل النقص على المتقرب بالأب من العمومة والخؤولة، دون عمومة الأم وخؤولتها.
ولو اجتمع عم الأب وعمته من الأبوين ومثلهما من الأم، وخاله وخالته من الأبوين ومثلهما من الأم، وعم الأم وعمتها من الأبوين ومثلهما من الأم، وخالها وخالتها من الأبوين ومثلهما من الأم، كان للأعمام والأخوال الثمانية من قبل الأم الثلث، ثلثه لأخوالها الأربعة بالسوية، وثلثاه لأعمامها كذلك.
ويحتمل قسمته أثمانا.
ويحتمل أن يكون ثلث الثلث للأخوال الأربعة، ثلثه لمن يتقرب بالأم وثلثاه للمتقرب بالأبوين، وثلثاه لأعمامها الأربعة، ثلثهما لمن يتقرب بالأم وثلثاهما لمن يتقرب بهما.
ويحتمل قسمة الثلث نصفين، نصفه للأخوال - إما على التفاوت أو على التسوية - ونصفه لأعمامها كذلك، وثلث الثلثين لخؤولة الأب، ثلثه للخال والخالة


[1] في نسخة من المطبوع: " أسبابهما ".


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 372
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست